
المديرية العامة للضرائب توضح طريقة دفع رسم “الأبوستيل”
أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ رسمي، عن دخول اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 حيز التنفيذ بالجزائر ابتداءً من 9 جويلية 2026، والتي تقضي بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية واستبداله بإجراء مبسط يعرف بـ “الأبوستيل”.
وأوضحت المديرية أنها وضعت الآلية الجبائية الخاصة بتسديد حق الطابع المطبق على هذه الخدمة، حيث حُددت قيمة الرسم بـ 1500 دينار جزائري عن كل شهادة “أبوستيل”، مع إمكانية الدفع لدى قباضات الضرائب أو مكاتب البريد، مقابل تسليم قسيمة مؤمنة تثبت تسديد الرسم.
وأضافت أنه في حال ضياع القسيمة أو تلفها أو سرقتها، يمكن طلب نسخة ثانية مقابل رسم مخفض قدره 600 دينار.
وأكدت المديرية أن الإجراء يخص حصريًا الوثائق الموجهة إلى الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، والصادرة عن عدد من القطاعات، أبرزها وزارات الداخلية، العدل، التربية الوطنية، التعليم العالي والتكوين المهني.
كما أشارت إلى أن طلبات الحصول على شهادة “الأبوستيل” تودع إلكترونيًا عبر البوابة الوطنية apostille.gov.dz، داعية المواطنين المعنيين إلى استكمال إجراءات الدفع لدى الجهات المؤهلة، في إطار تبسيط الخدمات الإدارية وعصرنتها.



